توصلت رئاسة جماعة تازة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهو التقرير الذي ضم 99 ملاحظة همت التسيير والتدبير اليومي لمجموع القطاعات ومصالح الجماعة، كان لقسم التعمير والأشغال البلدية حصة الأسد بحوالي 55 بالمائة من مجموع الملاحظات، كما شمل ملاحظات همت ربط مصالح خاصة مع الجماعة طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأمام ما تعيشه الجماعة من تباين بين رئيس المجلس وأغلبيته المسيرة منذ أكتوبر 2022، كثرت التأويلات حول مصير الجماعة أو بالأحرى رئاسة المجلس بالدخول السياسي المقبل الذي سيقص شريطه بدورة أكتوبر العادية للدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2025. وأمام ذلك نطرح السيناريوهات المحتملة لهذا الدخول؟
السيناريو الأول: العزل للرئيس:
توصل رئيس المجلس البلدي لتازة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وهو التقرير الذي توصل به حوالي 80 رئيس عبر مجموع التراب الوطني ضمن جولات التفتيش للمفتشية العامة للإدارة الترابية ومفتشية وزارة المالية، ما ميز تقرير جماعة تازة، انه على غرار 29 جماعة أخرى تمت مراسلة الرئيس لإبداء توضيحاته داخل أجل عشرة أيام تطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 بتاريخ 4 يوليوز 2024، وتوصل السلطة بجواب الرئيس بتاريخ 15 يوليوز حوالي الساعة الرابعة عشية، أي داخل الآجال القانونية، جواب الرئيس همت الملاحظات 99، ليبقى الأمر يتعلق بمدى اقتناع السلطة بجواب الرئيس من عدمه؟
ما يهمنا هنا هو إذا ما لم تقتنع السلطة بجواب الرئيس، سيتحتم عليها طبقا للمادة 64 إحالة الأمر على المحكمة الإدارية من أجل طلب العزل، على أن تبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث بظرف 48 ساعة.
وسيترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف الرئيس إلى حين بث المحكمة بطلب العزل، ويتولى نائبه الأول محمد بودس رئاسة المجلس مؤقتا.
السناريو الثاني: ثلاثة أرباع المجلس لإقالة الرئيس:
وفق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لا يمكن إقالة رئيس جماعة منتخب إلا بعد مرور نصف المدة الانتدابية (ثلاث سنوات) بطلب 2/3 ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، وموافقة ¾ أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.
هذا الأمر يبقى جد مستبعد حتى لو فرضنا أن ثلثي المجلس (23 عضو) تقدموا بطلب الإقالة لرئاسة المجلس شهر شتنبر القادم، لبرمجتها بدورة أكتوبر العادية 2024، فيبقى سيناريو مستحيل، لاستحالة جمع ثلاثة أرباع المجلس للتصويت على مقرر الإقالة، لضمان الرئيس إثنى عشر صوتا على الأقل (3 -3 -6).
السيناريو الثالث: الاستقالة
أمام الوضع الذي لا يحسد عليه الرئيس، بفقدانه الأغلبية العددية، يبقى سيناريو تقديم رئيس المجلس للاستقالة أمر وارد، لكنه شبه مستحيل، لكون الرئيس في ظل ما يميزه من تعنت الذي يصل أحيانا إلى معاندة نفسه وانعكاس ذلك على صحته وحياته الأسرية، لن يقدم على تقديم الاستقالة التي يعمل مرار على التهديد بها.
السناريو الرابع: أغلبية جديدة
رئاسة المجلس وفي حالة عدم اتخاذ السلطات لخيار العزل، أو تقديم استقالته، سيحاول لا محالة البحث عن أغلبية جديدة من خارج الأغلبية المسيرة، وهو السيناريو الذي تسعى حمامة السلام جاهدة من أجله حفاظا على مصالحه الشخصية والذاتية تحت شعار “ما نخليوش البراهش يضحكوا علينا …وأحنا اسنانا طاحوا بالمجالس” وهو السيناريو الذي يتوقف على مدى اقناع المعارضة “الحركة الشعبية -الاستقلال” وإلى حد ما فيدرالية اليسار التي تؤمن باستقلالية قراراتها بشعار “أنا ماشي بهيمة”.
بالعودة إلى السيناريوهات الأربع، يبقى السيناريو الأول أي عزل الرئيس هو الأقرب لهذه السناريوهات، ليفتح باب التكهنات عن شخصية الرئيس المقبل لجماعة تازة، والتي تنحصر بين : محمد بودس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، منير شنتير عن حزب الاستقلال، حميد كوسكوس عن حزب الحركة الشعبية، عمر البالي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، خالد حجاج الذي سيصبح بقوة القانون وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، ووكيلات اللوائح الخمس للأحزاب السالفة الذكر.
يبقى اسم خالد حجاج الاسم الأقرب لتولي رئاسة المجلس على اعتبار الميثاق الملزم الذي يجمع الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية ومساندة بعض أعضاء الأغلبية، وفي حالة عدم الوفاء بهذا الالتزام ورفض خالد حجاج للترشح لرئاسة المجلس، يرد اسم منير شنتير كاسم ثاني لضمانه للأصوات التحالف الحكومي (5 -3 -6) وحليفه حميد كوسكوس (4 أعضاء)، ومحمد بودس كمرشح ثالث باعتباره صاحب أكبر فريق بالمجلس الحالي بسبعة أعضاء، ويأتي اسم عمر البالي كرابع هؤلاء المترشحين في حالة اتفقت الأغلبية الحالية المشكلة أن تبقى رئاسة المجلس داخل أغلبية 8 شتنبر 2021، ويبقى اسم حميد كوسكوس مرشح خامس قادر على قلب كل الموازين لحنكته والتجربة التي راكم من خلال عمله السياسي ورئاسته للمجلس لولايتين.
المادة 64
إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
المادة 65
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها،أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.